السيد كمال الحيدري

56

الفتاوى الفقهية

السبق والرماية ، وهو أن يتّفق اثنان على أنّ من يصيب الهدف له كذا ، أو من يسبق فله كذا ، فإنّ هذا لا يتحقّق بدون تعليق ، وإلى ما لا يستدعي ذلك ، كعقد الزواج والبيع ونظائرهما . * وينقسم أيضاً إلى عقدٍ نافذ إذا صدر من الأصيل والوكيل ، وإلى عقد موقوف على الإجازة إذا صدر من الفضولي . * وكذلك من التقسيمات المعروفة للعقد ، تقسيمه إلى الصحيح والفاسد . ومعنى صحّة العقد : ترتّب الأثر عليه ، ومعنى الفساد : عدم ترتّب الأثر ، والقاسم المشترك بينهما والجامع لهما هو مطلق الإيجاب والقبول الصالحيَن لترتّب الأثر عليهما ، سواء أترتّب فعلًا - كما لو استجمعا شروط الصحّة - أم لم يترتّب ؛ لفقدان بعض الشروط . العقود المسماة والعقود الجديدة من الأمور التي لابدّ أن يلتفت إليها ، تقسيم العقود إلى : مسمّاة وجديدة . * والعقود المسمّاة : هي تلك العقود التي كانت معروفة بمعناها وطبيعتها في زمن الشارع ، وفي النصوص الشرعية ، كالبيع والإجارة والنكاح ونحوها . * وأمّا العقود الجديدة : فهي العقود غير المسمّاة من قبل ، والتي تختلف عن العقود المعروفة بمعناها وطبيعتها ، ولا ينطبق عليها أيّ اسم من أسمائها ، كاتّفاق المؤلّف مع الناشر في أن يطبع كتابه وينشره ويوزّعه ، لقاء شيء معيّن للمؤلّف ، أو نسبة مئوية من السعر المحدّد ، أو من الأرباح ، أو كعقود التأمين أو السرقفلية ، أو ما يستحدث في المستقبل من العقود . *